ميرزا محمد حسن الآشتياني

120

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . الأوقاف العامّة . وقد صرّح بعض بالتعميم . نعم ، بعد القبض تجب الزكاة في المنافع مطلقا سواء اتّفق الانحصار أم لا ، وهو قضيّة كلمات جماعة أيضا ؛ لعدم المانع إذا من تعلّق الزكاة بمنفعتها للقابض بالقبض . هذا . قال في محكيّ المبسوط : « لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولّد منها وقفا » « 1 » . انتهى كلامه . قال العلّامة في محكيّ وقف التذكرة : « إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل [ لبعضهم ] من الثمرة والحبّ نصاب ، وجبت فيه الزكاة عند علمائنا » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه . ثمّ إنّك قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا عدم الارتياب في عدم تعلّق الزكاة بالمنافع على الإطلاق فيما لو شرط دخولها في الوقف على تقدير صحّة هذا الشرط ، كما هو الظاهر ، وصرّح به في المبسوط « 3 » على ما عرفت ، وفي محكيّ التذكرة « 4 » والتحرير « 5 » ، لكن في المدارك « 6 » فيه نظر . وقال بعض مشايخنا « 7 » في وجه النظر : « ولعلّه من جهة المعدوميّة » . وأورد عليه بأنّها « غير قادحة في التبعي » . وهو في محلّه . واللّه العالم .

--> ( 1 ) . حكاه عنه في المنتهى ، ج 1 ، ص 478 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 36 ؛ جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 56 ؛ وغيرها ، ولكن عبارته هكذا : « فان ولدت وحال على الأولاد الحول وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة . إذا كان الواقف شرط ان جميع ما يكون منها للموقوف عليه وان ذكر ان الغنم وما يتوالد عنها وقف فانّما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة » . المبسوط ، ج 1 ، ص 205 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 447 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 205 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 447 . ( 5 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 349 . ( 6 ) . مدارك الأفهام ، ج 5 ، ص 36 . ( 7 ) . راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 56 .